مذكرة جوابية أمام المحكمة العمالية للدفع بعدم استحقاق العامل لما يطلبه ، وكيدية الدعوى

 

بســـم الله الرحمن الرحيم

صاحب الفضيلة رئيس الدائرة العمالية بالمحكمة العمالية                              حفظه الله ورعاه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته                                                                      وبعد،، 

(مذكرة جوابية)

مقدمه من (المـدعى عليه) /   

ضد المدعي /  

بالإشارة إلى ما ذكره المدعي في صحيفة دعواه، فإننا نقول بعد الاستعانة بالله رداً لما ذكر بالاتي:-

 اولا: نطلب الحكم برد الدعوي لعدم استحقاق المدعي اي من ادعاءاته علي النحو التالي:

بالنسبة لما ورد بصحيفة الدعوى من ان المدعي تم انهاء عقد عمله بسبب غير مشروع فهو ادعاء مفرغ من اسانيده لم ولن يتصل بصحيح الواقع او النظام فالأصل ان العقد شريعة المتعاقدين وهو الحاكم لعلاقتهم وبتمعن النظر في العقد المؤرخ 01/01/1445 هـ الموافق 19/07/2023 م  ، وحيث تبدا حساب مدة العقد من تاريخ 25/07/2023 م (مرفق 1) فلقد اتفق الطرفان بالعقد سالف الذكر بالصفحة الثانية ما هو نصه " يخضع الطرف الثاني لفترة تجربة مدتها 180 يوما تبدأ من تاريخ مباشرته للعمل ولا يدخل في حسابها اجازة عيدي الفطر والاضحي والاجازة المرضية ويكون للطرفين الحق في انهاء العقد خلال هذه الفترة " وبالتالي فان انهاء العقد كان له سبب مشروع لان المدعي خلال مدة الاختبار لم يحقق ادني درجات القبول بالعمل المعهد اليه وكبد المؤسسة خسائر جمة فضلا عن التعامل مع العملاء خارج المؤسسة والنوم بمقر العمل اثناء ساعات الدوام وتحريض العمال علي الاضراب واختلاق مشاكل بين العمال وتنفيذ الاعمال بشكل خاطي (مرفق2) ومع ذلك فان الاتفاق هو شريعة المتعاقدين والاتفاق اباح لاي منهما انهاء العقد بدون ابداء اسباب خلال المدة التي تم النص عليها وهذا الاتفاق ملزم لهما خاصة وان مصدره نظام العمل الحاكم لعلاقة العمل بينهما حيث نص النظام في المادة 53 من نظام العمل والتي نصت علي :

" إذا كان العامل خاضعًا لفترة تجربة وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد على تسعين يومًا، ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والاضحي والإجازة المرضية، ويكون لكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصًّا يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما. " وبالتالي فان انهاء العقد كان بناء علي حق منحه له النظام وصبت اليه ارادة الأطراف.

وبخصوص ما ورد في دعواه من وجود رواتب متاخره بمقدار ( ) ريال  – فما هو الا قولا بهتانا وزورا حيث ان المدعي قد تسلم كامل استحقاقاته بموجب تحويلات بنكية  نرفقها لفضيلتكم (مرفق3).

وبخصوص طلب التعويض مبلغ ( ) الف ريال عن انهاء عقد العمل :

فالتعويض يستلزم اولا توافر عناصر المسئولية التقصيرية مجتمعة من خطا وضرر وعلاقة سببيه فاذا انتفي الخطأ سقط المسئولية بأركانها وبما ان انهاء العقد كان بناء علي حق كفله النظام واتفاق الاطراف فانه ينتفي معه طلب التعويض لعدم تحقق اركانه كما سبق وان اوضحنا وتأكيدا علي ذلك ما ورد بصريح نص المادة 80 من نظام العمل حيث نصت علي :

((لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه إلا في الحالات الآتية، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ :.6- إذا كان العامل معينًا تحت الاختبار. ))

وبالتالي فان انهاء العقد له اصله بحكم النظام ولا يعدو استخدامه الا استعمال لحق مقرر نظاما واتفق عليه الاطراف وبالتالي فلا يمكن اعتباره خطا يستوجب تعويضا وبالتالي فان دعوي المدعي ما كانت الا كيدا ضد المدعي عليه لخلوها من الدليل المعتبر في الاسناد .

ثانيا : تعزير المدعي لكيدية الدعوى :

قال ابن فرحون رحمه الله في التبصرة: «من قام بشكية بغير حق أو ادعی باطلا فينبغي أن يؤدب».

ونصت المادة الثالثة فقره 2 من نظام المرافعات الشرعية علي: "2- إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير."

ولما جاء في المادة الرابعة من قواعد الحد من اثار الشكاوي الكيدية والدعاوي الباطلة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 25/07/1406 هـ والتي تنص على "أن من تقدم بدعوي وثبت للمحكمة كذبه في دعواه فللقاضي تعزيره، لان التعزير بالمال جائز"

والنصوص سالفة الذكر اوجبت تعزير صاحب الدعوى الكيدية الذي يتخذ من دعواه وسيلة لأكل اموال الناس بالباطل وإشغال المحاكم بدعوي كيدية، يعلم المدعى فيها العلم اليقيني النافي للجهالة بانه يطالب بغير حق ويقصد به الاضرار بسمعة المؤسسة.

(لــــذلك)

وتاسيسا علي ما سبق ذكره ولان الدعوى الماثلة دعوي كيدية محضه فاننا نطلب الاتي:-

1-   رد الدعوي لعدم استحقاق المدعي لما يدعيه

2-   تعزير المدعي لكيدية دعواه

والله الموفق وهو الهادي الي سواء السبيل

مقدمه لفضيلتكم

 

 

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الاخطار وفق نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية

مذكرة طعن بالنقض امام المحكمة العليا على الحكم الصادر بعدم قبول الالتماس شكلا

المرافعة ليست كلمات… بل هندسة للإقناع القضائي