مذكرة اعتراضية على الحكم الصادر برد الدعوى المطالبة برسوم التعليم الموازي
مذكرة اعتراض بالاستئنـاف مرافعة
أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء المحكمة الادارية
الاستئنافية حفظهمالله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد
|
|
هوية وطنية |
مستأنف |
|
|
ضـــــــــــــــــــــد |
|||
|
مستأنف ضدها |
|||
|
الدعوى
رقم |
لعام |
||
|
/ /
هـ |
|||
|
منطوق الحكم |
"حكمت الدائرة برفض الدعوى"
|
||
القسم
الأول: الاعتراض من حيث الشكل:
الاعتراض تم تقديمه في المدة المقررة نظاماً
إعمالاً لنص المادة (33) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم فيكون حرياً به
القبول.
القسم الثاني: الاعتراض من حيث الموضوع:
أولا : القصور في التسبيب :-
لقد ورد حكم اول درجة قاصرا في اسبابه فالغاية
الأساسية من تسبيب الحكم هي الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استيعابه
لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فإن
مراقبة تطبيق النظام وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه لا تكون إلا من
خلال النظر فيما أقام الحكم عليه قضاءه من أسباب - واقعية كانت هذه الأسباب أو نظامية
– ولا يكفى في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقة وقد خلا حكمها تماماً من أية أسباب نظامية تحتوى
على الدلائل والمبررات النظامية التى تحمل ما انتهى إليه في المنطوق الذى لا يصلح
بمجرده لحمل الحكم ويكون الحكم محل الاستئناف على هذا النحو ليس فيه ما يكشف عن
الأساس النظامي الذى بني عليه قضاءه على النحو الذى يتطلبه النظام بما يصمه
بالبطلان.
فجل ما خلص اليه الحكم من اسباب ان المستأنف
التحق بالدراسة في الفصل الأول من العام الجامعي هـ؛ أي بعد صدور الأمر السامي الأمر السامي
رقم ( ) وتاريخ / / هـ وقبل صدور اللائحة المنظمة للدراسات
العليا في الجامعات الصادرة بقرار مجلس شؤون الجامعات رقم ( / / ) وتاريخ / / هـ وانتهت إلى أن ما قامت به الجامعة صحيح موافق
النظام ولم تقم المحكمة اي اسباب اخري ترتكن اليها في رفض دعوي المعترض فلم تبحث
المحكمة الاساس النظام لتحديد هذه الرسوم وخروجها عن الاصل خاصة ان الامر السامي
رقم /م وتاريخ / / هـ
ما زال ساريا لم يتم الغاءه وصدور الامر السامي رقم ( ) وتاريخ / / هـ لا يعني حرمان الطالب المستأنف من
الاصل المقرر من تحمل الدولة لكلفة التعليم الموازي حتي وان كان الامر السامي
الاخير قد قرر احقية الجامعات في تقاضي رسوم لقاء بعض البرامج التي تقدمها فقوام
الفصل بين استحقاق الطالب المعترض لطلباته او لا هو مقدار ما تحصلت عليه الجامعة
من الموازنة العامة للدولة نظير تقديم مثل هذه البرامج وفق ما أسسَّتْه المحكمة
العليا في قضائها في الاعتراض رقم ( )
لعام هـ، والاعتراض ( )
لعام هـ، والاعتراض رقم ( ) لعام هـ، وعليه فإن ما تقاضته من تكاليف دفعها
المدعي لا يخرج عن كونه تحصيلًا لمبالغ تحملتْها الدولة طبقًا لنص الأمر السامي
المشار إليه وبالتالي فان الجامعة المدعي عليها قد تحصلت علي رسوم البرنامج مرتين
مرة ضمن ما قرر لها من الموازنة العامة للدولة ومرة من الطالب المدعي بل ان
المحكمة لم تتناول في أسبابها ما يتضمن سبب طرح المستندات الصادرة من المستأنف
ضدها وهي دليل القبول لبرنامج الدراسات العليا المدفوعة للجامعة المستانف ضدها
والذي تضمن صراحة ان البرنامج يقدم من كلية العلوم والدراسات الانسانية بشقراء ومن
خلال قسم ادارة الاعمال وان مقر الدراسة هو كليه فضلا عما تم تقديمه من
دفاع بان اعضاء هيئة التدريس بالبرنامج من منسوبي الجامعة وتاكيدا علي ذلك ما
ارفقه المستأنف من اعلان مناقشة المشروع البحثي المنشور عبر القنوات الرسيمة
لجامعة والذي يؤكد دفاع المستانف ان الاشراف من قبل اعضاء هيئة التدريس التابعين
لجامعة وان البرنامج ضمن برامج
التعليم الموازي والمشار اليه بمحضر اجتماع مجلس التعليم العالي في الجلسة ( /
) والذي اكد ان اي برنامج يستخدم نفس مرافق الجامعة ونفس الادارة ونفس
اعضاء هيئة التدريس ، الامر الذي يؤكد خطأ الحكم المطعون فيه إذ شابه القصور في
التسبيب، وتجاهل المستندات الجوهرية المقدمة من الطاعن والتي من شأنها – لو فطن
إليها – أن تغير وجه الرأي في الدعوى بما يتعين معه الغاء حكم اول درجة والقضاء
مجددا للمدعي بطلباته .
ثانيا
: مخالفة الحكم للنظام الاساسي للحكم :-
لقد سلت المحكمة عن ان مرجعيتها في الاصل حول
مشروعية او عدم مشروعية القرار الاداري بتحصيل الرسوم او خلافة هو حكم النظام فلا
يتقرر رسم الا بنص نظامي فالاصل أن كل عبء مالي يُفرض على الأفراد يجب أن يستند
إلى نص نظامي أو لائحة صادرة عن جهة مختصة وعليه فإن فرض الرسوم على البرامج
النظامية الأساسية قبل وجود نص عام أو لائحة معتمدة يعد مخالفًا لمبدأ المشروعية،
ولا يرتب التزامًا ماليًا صحيحًا علي الطالب لاسيما وان الاصل وفق نص المادة
29 من النظام الاساسي للحكم :
(( ترعى الدولة العلوم
والآداب والثقافة، وتعنى بتشجيع البحث العلمي، وتصون التراث
الإسلامي والعربي، وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية. ))
وكذا نص
المادة 30 من النظام الاساسي للحكم :
(( توفر الدولة التعليم العام،
وتلتزم بمكافحة الأمية.
))
و بما أن
الرسوم محل النزاع فُرضت قبل سريان الإطار النظامي الذي أجاز لبعض البرامج
المدفوعة ضمن ضوابط محددة وبما أن البرنامج محل النزاع من البرامج النظامية
الأساسية فإن فرض الرسوم يكون مفتقرًا للسند النظامي ويُعد غير مشروع اذ نصت المادة 72 من النظام الاساسي
للحكم علي :
(( أ - يبين
النظام أحكام إيرادات الدولة ، وتسليمها إلى الخزانة
العامة للدولة .
ب - يجري
قيد الإيرادات وصرفها بموجب الأصول المقررة نظاما. ))
وبالتالي فان
مناط تقرير الرسوم التي يتم استيدائها لصالح اي من مؤسسات الدولة لابد وان يكون
بنظام يحدد اليات تقدير هذا الرسم وجهات صرفه الي اخره مما يحقق اهداف ورؤي الدولة
اما خلاف ذلك فهو خروج غير مبرر عن احكام المشروعية وكان يتعين علي محكمة اول درجة
ان تفطن لما قرره النظام الاساسي للحكم وثيقة الدولة التي تصون حقوق الافراد من
الشطط او التعسف الذي قد تمارسه الجهة الادارية فكان يتعين عليها ان تلزم المدعي
عليها بتقديم صورة من الميزانية التي خصصت لها من ميزانية الدولة حتي يطال بصر
المحكمة مقدار المخصصات المالية المنصرفة للجامعة فيما يخص التعليم الموازي خاصة
ان الاصل المنتفع به لتقديم الخدمة ملكا خاصا بالدولة .
ثالثا :
تجاهل الدائرة مصدرة الحكم الدفاع بانعدام الاعتماد البرامجي لبرنامج المدعى :-
ان محكمة اول درجة
لم تقف علي مدي اعتمادية البرنامج الذي تقدم اليه الطالب من عدمه وهو من اوجه
الدفاع التي تقدم بها الطالب ولم يرد باسباب الحكم ما يصلح لاطراحه فإذا التحق
الطالب بعد صدور الأمر السامي الثاني فيتم التحقق إذا كان البرنامج الدراسي غير
معتمد أكاديميًا وفق الاعتماد البرامجي فيحق لك المطالبة بالرسوم المدفوعة وذلك
لعدم الاستفادة من البرنامج خاصة ان التعليم مجاني في الأصل وأن فرض الرسوم لم يكن
مستندًا إلى لوائح واضحة في الفترة السابقة لنظام الجامعات الجديد ولا يسوغ ان
يتحمل الافراد تبعه الفراغ التنظيمي للمساءلة لاسيما وان الائحة الموحدة للدراسات
العليا الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي الملغي بتاريخ / / بالتوجية البرقي رقم / / وتاريخ
/
/ هـ قد خلت تماما من اي تقرير لرسوم نظير برامج
التعليم الموازي ايا كانت وصفها او اعتماديتها واقرار الجامعة المدعي عليها اكثر
من مرة بعدم اعتمادية البرنامج المتقدم له الطالب وبالتالي فان الحكم قد اخطا في
تطبيق النظام وقصر في تسبيبه بما يستوجب الغاءه.
الطــلــبــات:
أولاً: قبول الاعتراض شكلاً لتقديمه في المواعيد النظامية.
ثانيًا: وفي الموضوع: إلغاء الحكم المعترض عليه، والقضاء مجدداً
بالزام الجهة المدعي عليها باعادة مبلغ الرسوم الدراسية وقدرها ( ) .
والله ولي التوفيق،
تعليقات
إرسال تعليق