مذكرة جوابية للرد على الاعتراض المقدم من المستأنفة - احوال شخصية - فسخ نكاح
بســـم الله الرحمن الرحيم
أصحاب الفضيلة
رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف
حفظهم الله
السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد،،
(مذكرة جوابية)
مقدمه من
المستانف ضده/
ضــد المستانف /
(الدفاع)
اختتمت
المعترضة طلباتها في الاعتراض المقدم منها الى نقض الحكم الصادر من المحكمة
العامة – بموجب الصك والتي قضت بموجبه ( صرف النظر عن دعوي
المدعية ضد المدعي عليه وبما سبق حكمت الدائرة) وقد نزلت الدائرة قضائها علي ما
تبين لها من حقيقه المنازعة وبناء علي ما انكشف لها من وقائع وما قدم من بينات وما
استنبطته من قرائن فحالفها التوفيق وانجلت امامها انه لا يوجد مبرر لفسخ عقد
النكاح خاصه وقد سبق الفصل والحكم في الاسباب التي اوردتها من المستأنفة بصحيفة
دعواها ، ولم تقدم ما يقدح في سلامة الحكم اول درجة – بل اشتملت المذكرة إعادة
وتكرار للكلام المرسل الذي لا بينة عليه والذي تم مناقشته امام محكمة اول درجة
وامام الخبير المنتدب من قبل محكمة اول درجة
اذ جاء موكد علي الاتي "ان طلب الفسخ فيه ضرر علي المدعي
عليه وعلي اولادهما لذى نري أنه لا سبب لدي المدعية لطلبها الفسخ ونري الجمع
بينهما واذا امتنعت فعليها التقدم بطلب المخالعة" والمذكرة الاعتراضية من
المستأنفة ما هي الا محاولة لإطالة امد الدفاع بدون داع والاضرار بسمعتي .
وردا علي
ما اوردته المستأنفة بمذكرتها الاعتراضية فانني ارد بعد الاستعانة بالله بالاتي :-
1-
ردا على ما اوردته باولا من مخالفة
الحكم للمادة 108 من نظام الاحوال الشخصية فانني ارد عليها بالاتي:
ان المستأنفة تحاول خلق اقرارات لا وجود
لها من صحيح الواقع والاوراق بما يوكد الافلاس في الدفاع والاسترشاد بنص المادة 42
فانما ينطبق عليها لتعمد الاضرار بسمعتي كمحاولة للوصول لحكم فسخ نكاح بلا عوض .
2-
بخصوص ما اوردته في ثانيا من ثبوت
التعدي وسوء العشرة وخلافه:
لقد نصت المادة الثالثة من نظام الاثبات
على "1- البينة على من ادعى، واليمين على من
أنكر. " وحيث ان المستأنفة لم تقدم اي بينه علي ما اوردته بهذه النقاط – ولا
يعدو ما ذكر سوي محاولة لتشوية سمعتي والوصول الي فسخ عقد النكاح باي سبيل من
السبل بإيراد جزئيات لم يسبق طرحها امام اول درجة واتهامات ليس لها علاقه بصحيح
الواقع ولم يقدم عليها الدليل الامر الذي يتعين معه اعمال المادة العشرون من
اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض علي الاحكام والتي تنص علي
"الاستئناف ينقل الدعوي بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبة
لما رفع عنه الاعتراض فقط" .
والنص سالف الذكر يوكد علي الاثر الناقل
للاعتراض بالاستئناف وهو أن محكمة الاستئناف لا يطرح أمامها إلا ما تكون محكمة أول
درجة قد فصلت فيه و رفع عنه الاستئناف، اى ان وظيفة محكمة الاستئناف هي نظر موضوع
النزاع في حدود طلبات المستأنف بما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما
كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيها
بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والنظامية.
3-
ردا عل ما اوردته بالنقطة ثالثا:
لقد نصت المادة 76 من نظام المرافعات
الشرعية علي: -
" الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء
ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة
أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق
الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من
تلقاء نفسها. "
وبتمعن النظر في المذكرة الاعتراضية
وفيما اوردته المدعية فقد سبق الفصل فيها بموجب الصك رقم( ) بتاريخ هـ الصادر من المحكمة العامة – الدائرة العامة في القضية رقم ( ) بتاريخ /
/1443 هـ ، والصك رقم ( ) بتاريخ /
/1444 هـ الصادر من المحكمة العامة –
بالقضية رقم ( ) بتاريخ / /1443 هـ
، اي ان المستأنفة ترتكن الي امور سبق الفصل فيها – بما لا يجوز شرعا الاعتماد
عليه في طلب فسخ النكاح .
4-
بخصوص ما اوردته من تعاطي المخدرات
فانني ارد بالاتي:-
قد سبق وان اثبت تقرير سموم شرعية
الصادر من مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية ب رقم المقيد بالمحكمة برقم بتاريخ
هـ اذ ورد فيه ما هو نصه "بسلبية عينة البول للقلويدات المخدرة
ومشتقات حمض الباربيتوريك والامفيتامين ومشتقاته البيتزوديازبين والمادة الفعالة
للقب (الحشيش المخدر) ونواتجها الايضية سلبية عينه الدم للكحول الايثيلي
" وهذا ان دل علي شي فانما يدل
علي تعمد المستأنفة الكذب لتشوية سمعتي .
5-
بخصوص ما اوردته عن وجود تقرير طبي بمرض
نفسي فهو غير صحيح اذ انه
بتوقيع الكشف الطبي بتاريخ / /2023 م تبين
عدم وجود ذلك واكد التقرير الطبي علي ذلك اذ ورد به ما هو نصه "بتوقيع
الكشف الطبي عليه بتاريخ / /2023 تبين انه هادي ومتعاون كلامه وردود
افعاله في الحدود الطبيعية ومزاجه معتدل ولم تظهر عليه اي اعراض نشطة"، واكد
علي ذلك تقرير الخبرة المنتدب في الدعوي بموجب قرار رقم بتاريخ
/ /1444 هـ
6-
بخصوص النقطة السادسة بالاعتراض التي
تزعم فيها المستأنفة قيامي بتحريمي لها –غير صحيح وعلي المستأنفة تقديم البينة علي ذلك
وليس الاكتفاء بأقوال مرسلة، اذ انه من المقرر شرعا ونظاما ان كل مدعى في
الدعوى عليه اثبات ما يدعيه والاصل البدء في اثبات ادعاء المدعى، وهو ما لم
تقدمه المستانفه لهذا السبب الجديد الغير جائز اساسا طرحه امام اصحاب الفضيلة
اعمالا لما ورد بنص المادة العشرون من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض علي
الاحكام .
7-
اما الاستشهاد بالدعوي المشطوبة– فقد
سبق الرد عليها بضبط الجلسة الاولي – نحيل اليها منعا للسرد والتكرار وهذا ان دل على شي فانما يدل على ما
ذكرناه بمقدمة المذكرة بإعادة ذكر ما تم التعرض له امام محكمة اول درجة دون تقديم
اي قادحا او سببا مقنعا للفسخ سوي اتهامات كاذبة.
ومن
المعلوم فقها وقضاء وهو ما لا يخفي على فضيلتكم أنه لا يجوز ابداء اسباب جديدة في
الدعوى امام الاستئناف حتى لا يكون ذلك اخلالا بحق الخصوم في الدفاع وابداء ما
لديهم اتجاه هذه الاسباب وهو غير مقبول عملا لان ذلك يخل بمبدأ المواجهة بين
الخصوم ويضيع على المعترض ضده درجة من درجات التقاضي.
وختاما ...نذكر أصحاب الفضيلة – قضاة الاستئناف
– أن الامر لا يتعلق بكونها دعوي فسخ نكاح وانما يحمل في طياته اساءة لسمعة مسلم
وتلفيق اتهامات له من اجل وصول المستأنفة الي غايتها بفسخ النكاح بلا عوض فضلا عن
الاسباب الجديدة التي ذكرتها امام فضيلتكم لم تذكر امام محكمة اول درجة بهدف تفويت
درجة تقاضي والسعي للوصول لحكم فسخ النكاح والذي لم تقدم دليل وحيدا يوكد صحتها–
بما يفتح الباب لمفسدة من سير المتزوجات على دربها ان رغبن في الفسخ بلا عوض.
(لـــذلك)
وتأسيسا
على ما سبق وحيث ان الدعوي الماثلة لا تخرج عن إطار الكيدية فإنني اطلب الاتي: -
1-
رفض الاعتراض موضوعا وتأييد حكم اول
درجة محمولا على أسبابه.
المستانف ضده
تعليقات
إرسال تعليق