مذكرة جوابية للدفع بعدم سماع الدعوى لانقضاء المدة ، والدفع بانعدام صفة المدعى عليها
بســـم الله الرحمن الرحيم
صاحب الفضيلة رئــــــيس الدائرة العامة بالمحكمة العامة حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد،
مذكرة جوابية
مــقدمه: من المدعى عليها /.
ضــــــــــــــد الــــــمدعي/
(الـــــدفــــــــاع)
اولا: ندفع بعدم سماع الدعوي لانقضاء المدة وفق الاتي: -
لقد نصت المادة الخامسة والتسعون بعد المائتين من نظام المعاملات
المدنية.
"لا ينقضي الحق بمرور الزمن، ولكن لا تُسمع الدعوى به على
المنكر بانقضاء (عشر) سنوات فيما عدا الحالات التي ورد فيها نص نظامي أو
الاستثناءات الواردة في هذا الفرع."
ونصت المادة التاسعة والخمسون بعد المائة من ذات النظام علي: -
"لا تُسمع الدعوى الناشئة عن الإثراء بلا سبب أو دفع
غير المستحق أو الفضالة بانقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ علم الدائن بحقه. وفي
جميع الأحوال لا تُسمع الدعوى بانقضاء (عشر) سنوات من تاريخ نشوء الحق."
وبناء على ما سلف بيانه من نصوص نظامية فان حق المدعي في الدعوي قد انقضي
بانقضاء المدة النظامية وهي ثلاث سنوات اذ ان تاريخ نشوء الحق وفق ما ادعاؤه دعواه
كان بتاريخ /10/2017 م وتاريخ إقامة الدعوي / /2024 م أي بعد مرور ستة سنوات وسبعة
أشهر، خاصة وان العادة الجارية هي ان الانسان لا يسكت عن حقة مدة طويلة بدون وجود
مانع حسي او معنوي.
قال ابن نجيم – في الاشباه والنظائر 235 "القضاء يجوز تخصيصه وتقييده بالزمان والمكان واستثناء بعض الخصومات
كما في الخلاصة. وعلي هذا لو أمر السلطان بعدم سماع الدعوي بعد خمس عشرة سنة لا
تسمع، ويجب عليه عدم سماعها"
وقال ابن عابدين في
حاشيته رد المحتار: استفيد من كلام الشارح أن عدم سماع الدعوى بعد هذه المدة، إنما هو للنهي
عنه من السلطان، فيكون القاضي معزولا عن سماعها؛ لما علمت من أن القضاء يتخصص؛
فلذا قال: إلا بأمر. أي فإذا أمر بسماعها بعد هذه المدة تسمع، وسبب النهي قطع
الحيل والتزوير. اهـ.
وقال الحصكفي في الدر: القضاء مظهر لا مثبت، ويتخصص بزمان ومكان وخصومة، حتى لو أمر السلطان بعد
سماع الدعوى بعد خمسة عشر سنة، فسمعها لم ينفذ.
اهـ
قال ابن القيم في الطرق الحكمية "لإن كل دعوي يكذبها العرف وتنفها
العادة فأنها مرفوضة غير مسموعة" 1/79
ثانيا: عدم قبول
الدعوى لرفعها على غير ذي صفة حيث نصت المادة ٧٦/1 من نظام المرافعات الشرعية على: -
" الدفع بعدم
اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها، أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع
بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو
لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في
أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها."
واكدت عليه المادة
3/1 من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص علي: -
"لا يقبل أي
طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي
المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق
يخشى زوال دليله عند النـزاع فيه."
وكذلك المادة 30/1
من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية على انه: -
"المسائل الاولية:
هي الامور التي يتوقف الفصل في الدعوي على البت فيها مثل البت في الاختصاص، الاهلية،
الصفة، وحصر الورثة – قبل السير في الدعوى "
وبتمعن النظر في
الشيك البنكي المرفق من قبل المدعي في دعواه، فانه شيكا بنكيا صادرا لمؤسسة والدعوي
الماثلة مقامة على شركة – بسجل تجاري رقم ( ) ولا يخفي علي شريف علم
فضيلتكم الاختلاف التام بين المؤسسات الفردية والشركات التجارية، اذ لا تتمتع المؤسسة
بذمة مالية مستقلة، ولا يوجد بها حصص، ومتبوعة لشخص مالكها، فيما تتمتع الشركة بذمة
مالية مستقلة عن ذمة الشركاء والمساهمين، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات
، كما ان موكلتي تنفي وجود أي تعامل من قبل المدعي مع الشركة او إيداع أي مبالغ
لدي حساب الشركة البنكي .
وتأسيسا على
ما سبق ذكره فإننا نطلب الاتي: -
1-
عدم سماع الدعوي لانقضاء المدة.
2-
صرف النظر عن الدعوي لانعدام صفة المدعي عليها.
المدعى عليها
تعليقات
إرسال تعليق