مذكرة طعن بالنقض امام المحكمة العليا ((ترويج مخدرات))
بســـم الله الرحمن الرحيم
أصحـــــــــــاب
الـفضيلة رئـــــــــيس وأعضــــاء المحكمة العليــــــــــا سلمهم الله ورعـــاهم
السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،
(مذكرة طعن بالنقض)
مــقدمه من الطـــــاعن /
ضــــــد المطعون ضدهم /
وذلك طعناً
بالنقض في الحكم الصادر من دائرة الجزائية
بمحكمة الاستئناف بموجب الصك رقم ( )
وتاريخ / / 1445هـ، للقضية رقم ( ) وتاريخ / / ١٤٤ هـ.(مرفق١)
القاضي
منطوقة: (لذا
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا.)
(أسبـــــاب الــطعن)
أولا: مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها:
سبب الاعتراض علي الحكم: مخالفة المادة 3 و 35 و161 و181 و191 من نظام الاجراءات الجزائية
موضعها من الحكم: وردت مخالفة المادة 3 و35 و161 من نظام الاجراءات الجزائية في محضر الضبط وصك اول درجة وثان درجة والمادة 181 بأسباب الحكم كاملة في صك اول درجة وصك الاستئناف والمادة 191 في صك اول درجة وصك الاستئناف
بيان وجه المخالفة:
أولا – مخالفة نص المادة 3 و 35 و 161 من نظام الاجراءات الجزائية في بطلان عملية الاستيقاف والقبض والتفتيش فلا يجوز توقيع العقوبة علي شخص الا بعد ثبوت ادانته شرعا او نظاما وبالنظر لمحضر الضبط خلا من بيان اي اتهام يسند للمعترض او اي فعل ينسب له ايجابا في ارتكاب الجريمة وجل ما لخص اليه محضر الضبط والصك وجود المتهم في محل واقعة الضبط ولم يقم دليل واحد حتي يقطع بعلم المعترض بوجود ثمة مواد مخدره وبالتالي فان عملية ايقاع العقوبة علي فعل لم يقم اي دليل او قرينة عليه وبناء علي اجراءات باطلة وفق نص المادة 35 من ذات النظام يجعل الدعوي برمتها قد جاءت في حق المعترض خاوية من ثمة دليل فضلا عن ان الاعتراف المسند للمتهم لم تناقشه به المحكمة خاصة وان اعترافه كما هو اكد علي انتفاء علمه لوقوع الجريمة وانتفاء اشتراكه في ارتكاب اي فعل من افعالها .
ثانيا – مخالفة نص المادة 181 من نظام الاجراءات الجزائية فلقد صدر صكي اول درجة والاستئناف خاليين من اثبات الاتهام في ذمة المعترض دون ان يبين اي منهما اركان الجريمة المسندة اليه وثبوت هذه الاركان في حقه والدليل على اشتراكه في كل او بعض من الافعال المحدثة لنتيجة الفعل الاجرامي الامر الذي يجعل الحكمين قد وردا خاويين من التسبيب المعتبر في مجال المحاكمات الجزائية.
ثالثا – مخالفة نص المادة 191 من ذات النظام حيث ثبت بما لا يدع مجالا لاي شك بطلان كافة الاجراءات التي تمت بداية من مرحلتي الاستيقاف والبط وصولا للحكم وعلى الرغم من ذلك لم تتدخل المحكمة لرفع البطلان او تصحيحه وإذا بها لم تقض بعدم سماع الدعوي في حق المعترض.
أثرها في الحكم: بطلان الحكم لصدروه بالمخالفة لاحكام نظام الاجراءات الجزائية والحكم بإدانة المعترض على الرغم من عدم وجود اي دليل علي صلته بوقائع الاتهام.
من ناحية الابداء: تم ابداء مخالفة نص المادة 3 و35 و161 بالمذكرة الاعتراضية المقدمة من المعترض وباق الاسباب فلا يمكن ابداءها لانها لم تتبين الا بعد صدور الحكم.
ثانيا: الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفاً غير سليم.
سبب الاعتراض على الحكم: الخطا في تكييف الواقعة ووصفها وصف غير سليم
موضع المخالفة من الحكم: الصفحة الاول من صك الاستئناف في بيان الوقائع وما دلل به الحكم بالأسباب بعدم وجود ما يؤثر على الحكم.
بيان وجه المخالفة:
اسند المدعي العام للمعترض فعل الاشتراك في حيازة واحراز المادة المخدرة محل الاتهام وتعاطيها والتستر علي مصدرها ولم يقدم المدعي العام دليلا قاطعا علي نسبة اي من الافعال المادية للمعترض وعليه امهلته محكمة اول درجة لتقديم بينته فتقدم بشاهدين ادلي كل منهم بأقواله حول واقعة الاتهام تفصيلا الا ان كل منهما لم ينسب للمعترض اي فعل من افعال الجريمة المعاقب عنها وعلي الرغم من ذلك فان المحكمة لم تفطن لحقيقة الواقعة وان المعترض وجوده حال حدوث الجريمة كان عرضيا خاصة ان باق المتهمين لم ينسبا له فعل وكذلك الشهود الذي تقدم بهم المدعي العام فالواقعة المعاقب عنها هو فعل الحيازة والاحراز لجوهر المخدر المعاقب عليه والموضح بالاوراق يستلزم ثبوت دخول اي من المواد المخدرة في حيازة المعترض او مساهمته في الحصول عليها والثابت ان المعترض لم يشترك لا في شراء المواد المخدرة وبالطبع لا يعلم شخص مصدرها كما انه لا يعلم بالواقعة برمتها اي ان المعترض يعاقب علي اثم غيره وعلي الرغم من ذلك جاءت الاوراق خاليه من اي دليل يصور الواقعة علي ضوء رؤية المحكمة والتي وردت اسبابها حول الإدانة مبهمة غير واضحة ولم ترد علي اي من دفاع المعترض طرحا او اجابة بما يدل علي اضراب صورة الواقعة في ذهن المحكمة مصدره الحكم .
أثرها في الحكم: انه كان يتعين على المحكمة اعمال صحيح النظام واستبعاد المعترض من المحاكمة والقضاء بعدم ادانته.
من ناحية الابداء: تم ابداء كل من هذه المخالفات بالمذكرة الاعتراضية وبالمرافعة الشفهية واقوال الشهود امام محكمة اول درجة وباق الاسباب فلا يمكن ابداءها لانها لم تتبين الا بعد صدور الحكم.
لذلك يلتمس الطاعن – بعد استيفاء
الإجراءات النظامية – من أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء المحكمة العليا حفظهم الله:
أولا:
قبول
الطعن بالنقض شكلا للتقرير به في الميعاد المحدد نظاماً.
ثانيا:
في الموضوع: نقض
الحكم المطعون فيه ، والاعادة للفصل فيه مجددا بدائرة أخري كما هو المتبع
نظاماً.
وبالله
التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين
الطـــاعن
تعليقات
إرسال تعليق