مذكرة طعن بالنقض امام المحكمة العليا على الحكم الصادر بعدم قبول الالتماس شكلا

 

بســـم الله الرحمن الرحيم

أصحـــــــــــاب الـفضيلة رئـــــــــيس وأعضــــاء المحكمة العليــــــــــا                      سلمهم الله ورعـــاهم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته                                                                        وبعد،، 

(مذكرة طعن بالنقض)

مــقدمه من الطـــــاعن /

 

ضــــــد المطعون ضدهم /

١

وذلك طعناً بالنقض في الحكم الصادر من دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة الاستئناف بموجب الصك رقم (   ) وتاريخ   /   / 1445هـ، للقضية رقم (        ) وتاريخ   /  / ١٤٤ هـ.(مرفق١)

القاضي منطوقة: (لذا تقرر عدم قبول الالتماس شكلا.)

(أسبـــــاب الــطعن)

أولا: مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها:

سبب الاعتراض على الحكم: مخالفة المادة 200 و163 من نظام المرافعات الشرعية والمادة 86 من نظام الاثبات.

موضعها من الحكم: وردت مخالفة المادة 200/ ج و 200/ ب و 163 سالفي الاشارة بالصفحة الثانية في بند الاسباب والمادة 86 من نظام الاثبات وردت بالسطر السادس من اسباب الحكم.

بيان وجه المخالفة: المحكمة لم تتحقق من انطباق حكم المادة 200 بفقرتيها ب , ج فالمراد باوراق قد تعذر ابرازها قبل صدور الحكم وجود الورقة حال نظر الدعوي الا ان الملتمس لم يتمكن لاسباب تخرج عن ارادته من تقديمها امام المحكمة اثناء نظر الدعوي وقبل صدور الحكم وهو ما ينطبق علي صورة الصك العثماني المؤشر عليه بتسليمه لكتابة العدل الاولي بمكة المكرمة .

المحكمة لم تطالع اوراق الالتماس والتي وان عنت ببحثه كما ادعت لتيقنت من انطباق الفقرة (ج) علي الوقائع التي وردت به فالغش المبيح لالتماس إعادة النظر في الحكم بالمعنى الذي تقصده المادة هو الذي يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى بناء عليه ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها في حقيقة شأنه لجهله به وخفاء أمره وعليه بحيث يستحيل كشفه وهو ما ينطبق علي الوقائع التي استند اليها المطعون ضدهم في طلباتهم في الدعوي وما انتهي اليه الحكم علي النحو الوارد بصحيفة الالتماس من وقائع .

كما خالفت المحكمة نص المادة 163 من نظام المرافعات الشرعية بافتقار الحكم للتسبيب المعتبر في الالتماس اذ يجب أن يتضمن الحكم الصادر بعدم قبول الالتماس أسباب عدم قبوله وإذا استند الملتمس على حالة من حالات التماس إعادة النظر وتخلف أحد شروط قبولها فعلى المحكمة أن تبين ذلك لا ان ترد بقاله مجهلة ((عدم انطباق)) دون تسبيب سليم نظاما.

اهدرت المحكمة حجية الامر المقضي التي تكتسبها الاحكام بنص المادة 86 من نظام الاثبات فالأحكام القضائية وما تنصرف اليه ليست مجرد اجتهادات بل هو ترسيخ لحقائق موضوعية لها أصلها الثابت بصحيح الواقع وقوتها في حسم المسائل التي فصلت فيها واهدارها بالصورة الواردة بالحكم تعد سافر على احكام النظام.

أثرها في الحكم: بطلان الحكم لصدروه بالمخالفة لاحكام نظام المرافعات الشرعية ونظام الاثبات.

من ناحية الابداء: مخالفة الفقرة ب , ج من المادة 200 تم ابداءها بصحيفة الالتماس ص 3 الي ص 9 وباق الاسباب فلا يمكن ابداءها لانها لم تتبين الا بعد صدور الحكم في الالتماس .

ثانيا: الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفاً غير سليم.

سبب الاعتراض علي الحكم: الخطا في تكييف الواقعة ووصفها وصف غير سليم بفهم المحكمة بطبيعة الورقة الواردة بفقرة ب من المادة 200 والغش الوارد بالفقرة ج من المادة 200 .

موضع المخالفة من الحكم: المخالفة وردت في اسباب الحكم ابتداء من السطر الرابع من الاسباب وحتي نهاية الاسباب بالصفحة الثانية من الحكم.

بيان وجه المخالفة: الورقة محل الالتماس والتي نص عليها النظام بالفقرة ب من المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية هي الورقة التي كانت موجودة قبل صدور الحكم واثناء نظر الدعوي ولم يتمكن الملتمس من ابرازها والورقة التي ارتكن اليها الملتمس هنا هي ((صورة...   )) وليست الاحكام القضائية الا ان المحكمة استعجالا للفصل لم تطالع صحيفة الالتماس واسبابه للوقوف علي انطباق الاسباب من عدمه مع صريح المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية .

كما ان المحكمة عند تحققها من نص المادة 200 فقرة (ج) فالغش المقصود به بالالتماس هو تقرير وقائع غير صحيحة واتخذ منها الحكم عمادا لما انتهي اليه من نتيجة وبانزال ذلك على ما انطوي عليه طلب الالتماس من وقائع فان الغش المبيح لالتماس اعادة النظر وفقا للفقرة (ج) سالفة الذكر ماثل بدوره على النحو السالف بيانه بصحيفة الالتماس والتي اثبت كذب كل ادعاء قام عليه الحكم من اسباب ونتيجة احكام قضائية قاطعة في دلالتها تسقط عن كل كلمة اقل درجات اتصالها بصحيح الواقع او النظام.

أثرها في الحكم: انه كان يتعين التحقق من وقائع الالتماس واعطاء كل واقعه وصفها الحق لا الخلط بين وقائع الالتماس وتشويه صورة كل واقعه وصولا لعدم انطباق اي منها على الحالات الواردة بنص المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية.

من ناحية الابداء: تمسك المعترض بدلالة كل واقعة بصحيفة الالتماس وبصورة محددة لكل واقعة على حدا وبيان مدي تأثيرها على الحكم الملتمس عليه.

لذلك يلتمس الطاعن – بعد استيفاء الإجراءات النظامية – من أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء المحكمة العليا حفظهم الله:

أولا: قبول الطعن بالنقض شكلا للتقرير به في الميعاد المحدد نظاماً. 

ثانيا: في الموضوع: نقض الحكم المطعون فيه الصادر من دائرة الأحوال الشخصية، والاعادة للفصل فيه مجددا بدائرة أخري كما هو المتبع نظاماً.                                                                                    

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين

الطـــاعن

 

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الاخطار وفق نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية

المرافعة ليست كلمات… بل هندسة للإقناع القضائي