مذكرة اعتراضية على الحكم الصادر ضد العامل بالتعويض عن الانهاء الغير مشروع
مذكرة اعتراض بالاستئنـاف مرافعة
التاريخ: /00/1447هـ
أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف
بمحافظة حفظهم
الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
وبعد
|
إقامة
نظامية |
مستأنفة |
||
|
|
ضـــــــــــــــــــــد |
|
|
|
هوية وطنية |
مستأنف ضده |
||
|
الحكم رقم |
التاريخ |
الدعوى رقم |
التاريخ |
|
00/00/1446هـ |
00/00/1447هـ
|
||
|
منطوق الحكم |
"إلزام المدعى عليها بتسليم المدعى مبلغ 000.000
تعويض عن الإنهاء غير المشروع ..." |
||
القسم الأول: الاعتراض من حيث الشكل:
الاعتراض تم تقديمه في المدة المقررة نظاماً إعمالاً لنص المادة (187) من
نظام المرافعات الشرعية فيكون حرياً به القبول.
القسم الثاني: الاعتراض من حيث الموضوع:
اولاً: مخالفة الحكم للمادة 77 من نظام العمل والمادة الثالثة من نظام
الاثبات بفقرتها الاولى :-
فلقد نصت المادة 77 من نظام العمل على:
(("ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين
لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على
النحو الآتي :
1 - أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير
محدد المدة.
2 - أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
3 - يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة
عن أجر العامل لمدة شهرين".))
ونصت المادة الثالثة من نظام الاثبات بفقرتها الاولي علي :
(1- البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر).
وبتأمل منطوق حكم محكمة الدرجة الأولى، يتبين
أنه قد قضى بإلزام موكلتي بالتعويض عن إنهاء عقد العمل بشكل غير مشروع، دون أن
يقدم المستأنف ضده أي بينة على وقوع الضرر، ودون أن تثبت الدائرة تحقق هذا الضرر
أو حتى قيامها بالتحقيق فيه.
إذ أن نص المادة (77) من نظام العمل اشترط
لاستحقاق التعويض أن يكون الإنهاء لسبب غير مشروع وأن يتحقق الضرر في حق الطرف
الآخر، وهو ما لم يتم إثباته في وقائع هذه الدعوى، بل تم افتراضه دون دليل
بناء علي كلام مرسل لا بينة عليه، في مخالفة صريحة لنظام الإثبات الذي حمّل عبء
الإثبات على من يدعي وقوع الضرر.
وحيث إن الحكم المعترض عليه قد تجاهل هذا الشرط
الجوهري، وقضى بالتعويض دون تحقق أركانه النظامية، فإنه يكون قد صدر مخالفًا لصريح
نصوص النظام، ويستوجب نقضه.
ثانياً: الخطأ في تكييف الواقعة ووصفها وصفاً غير سليم ومخالفة نص المادة
28 والمادة 94/1من نظام المعاملات المدنية
فقد نصت المادة 28 من نظام المعاملات المدنية على:
((من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.))
والمادة 94 /1من نظام المعاملات المدنية علي " إذا تم العقد صحيحًا لم يجز نقضه أو تعديله إلا بالاتفاق أو بمقتضى نص
نظامي"
بتأمل صك حكم محكمة الدرجة الأولى، يتضح لأصحاب الفضيلة أن الدائرة مصدرة
الحكم لم تطلع على عقد العمل المبرم بين الطرفين، والذي يعد الوثيقة الأساس لتحديد
طبيعة إنهاء العلاقة التعاقدية، وقد أدى هذا الإغفال إلى تكييف واقعة إنهاء
العلاقة على أنها "انهاء غير مشروع" من قبل موكلتي، في حين أن الوقائع
الثابتة والمؤيدة بالمستندات تفيد بأن إنهاء العلاقة تم بموجب استقالة مشروعة
تقدمت بها موكلتي استنادًا إلى ما ورد في العقد. (مرفق رسالة الواتس والبريد لاثبات التقدم بالاستقالة)
فقد نص البند المتعلق بمكافأة نهاية الخدمة في الصفحة من
عقد العمل صراحة على ما يلي:
"تستحق الموظفة المكافأة كاملة إذا أنهت العقد خلال ستة أشهر من تاريخ عقد
زواجها أو ثلاثة أشهر من تاريخ وضع مولودها."(مرفق عقد العمل)
وحيث إن موكلتي قد تزوجت، وتقدمت باستقالتها بتاريخ 00/00/2025م خلال المهلة النظامية
الواردة في العقد، فإنها بذلك مارست حقًا
تعاقديًا مشروعًا في إنهاء العقد، ولا يجوز اعتبار ذلك إنهاءً غير مشروع بأي وجه، فضلا انه الثابت بالعقد مباشرة موكلتى للعمل
بتاريخ 00/00/2024 م وليس كما ذكر بصك الحكم 00/00/2025 م .
كما أن المستأنف ضده أبدى رفضه لاستقالتها دون أي مبرر، وهو ما يُعد تعسفًا في استعمال الحق والمنصوص عليه صراحة بالمادة 29 من نظام المعاملات المدنية، ومحاولة واضحة لحرمان موكلتي من حقها في المكافأة المستحقة لها كاملة، وفقًا لما قرره العقد صراحة، واخلالاً ببنود العقد بما يحق لموكلتى ترك العمل دون إشعار وفق الفقرة الاولى من نص المادة 81 من نظام العمل ، خاصة ان المستأنف ضده قام بإجبار موكلتى بالتوقيع على تحمل 50 % من رسوم الاقامة والغرامات ذات الصلة والتي هي من التزاماته وفق بند التزامات الطرف الاول بالصفحة الثانية من العقد "يتحمل الطرف الاول رسوم استقدام الطرف الثاني / نقل خدماته إليه ورسوم الاقامة ورخصة العمل وتجديدها وما يترتب علي تاخير ذلك من غرامات ورسوم تغيير المهنة والخروج والعودة وتذكرة عودة الطرف الثاني الي موطنه بالوسيلة التي قدم بها بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين"
وإذ تجاهل الحكم المعترض عليه هذه الاخلالات العقدية الجوهرية من قبل
المستأنف ضده التي تضمنتها إستقالة موكلتي دون ان يورد في أسبابه أي سبب لتجاهل
هذة الاسباب رغم مصادفتها مع حق موكلتى في ترك العمل بدون إشعار وفق نص المادة
81 ، بل ولم يناقش نصوص العقد أو يبين
أسباب تكييفه للواقعة على أنها انهاء غير مشروع رغم وجود استقالة مشروعة من جانب
العامل بناء علي اخلال صاحب العمل بالالتزاماته العقدية، فإنه يكون قد شابه قصور
بين في التسبيب، ومخالفة صريحة للعقد المبرم بين الطرفين، مما يستوجب نقضه.
الطــلــبــات:
أولاً: قبول الاعتراض شكلاً
لتقديمه في المواعيد النظامية.
ثانيًا: وفي الموضوع:
·
أصلياً: إلغاء الحكم
المعترض عليه، والقضاء مجدداً برد دعوى المدعى لعدم استحقاقه لما يدعيه .
والله ولي
التوفيق،
تعليقات
إرسال تعليق