الاخطار وفق نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية

    

الإخطار وفق نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية

يعد الإخطار خطوة أساسية قبل إقامة الدعاوى التجارية، حيث يهدف إلى منح الطرف المدعى عليه فرصة لتسوية النزاع ودياً أو بالوساطة قبل اللجوء إلى القضاء. يضمن النظام بذلك حماية حقوق الأطراف وتشجيع الحلول الودية، وتقليل ضغط القضايا على المحاكم.

الأساس النظامي للإخطار

أولًا، تنص المادة 19 من نظام المحاكم التجارية على ما يلي:

  1. يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر (15) يومًا على الأقل من إقامة الدعوى.

  2. يجوز لأطراف التعامل التجاري قبل قيد الدعوى – وتحت إشراف المحكمة – اتخاذ أي من الإجراءات التالية:

    • المصالحة والوساطة بين الأطراف.

    • تبادل المستندات والمذكرات المتعلقة بالنزاع.

    • عقد اجتماع لتحديد الطلبات والدفوع والبينات، ويحدد في اللائحة كيفية توثيق ما تم اتخاذه من إجراءات.


متطلبات الإخطار حسب اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

تنص المادة 70 من اللائحة التنفيذية على أن الإخطار يجب أن يتضمن:

  • بيانات الأطراف (المدعي والمدعى عليه).

  • موضوع النزاع والحق المدعى به.

  • الطلبات التي يسعى المدعي لتحقيقها.

  • المستندات الداعمة للمطالبة.


كيفية تحقق الإخطار

وفق المادة 71 من اللائحة التنفيذية:

  • يتحقق الإخطار بإرسال البيانات المطلوبة إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت (بريد، بريد إلكتروني، محضر رسمي…).

  • إذا تم اللجوء إلى الوساطة أو المصالحة قبل رفع الدعوى، يعد ذلك في حكم الإخطار بشرط مرور المدة القانونية (15 يومًا).

إثبات الإخطار عند تقديم الدعوى

تنص المادة 72 من اللائحة التنفيذية على:

  • يجب أن يرفق مع صحيفة الدعوى ما يثبت الإخطار.

  • إذا لم يُرفق هذا الإثبات، تطبق أحكام المادة 21 من النظام التي قد تؤدي إلى تأجيل أو رفض الدعوى مؤقتًا.

نموذج عملى للاخطار وفق نظام المحاكم التجارية 

  

التاريخ :   /      / 20م

عناية المكرم /  – شركة      – سجل تجاري  

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع: خطاب إشعار بمطالبة استنادا للمادة 19 من نظام المحاكم التجارية والمادة 70 و 72 من اللائحة التنفيذية لذات النظام.

موضوع النزاع : مطالبة بمستحقات مالية مبلغ وقدره   ريال فقط

مستند المطالبة: سند قبض رقم   مؤرخ بتاريخ /   / 14 هـ الموافق  /   / 20 م

نفيدكم بصفتي ممثل شركة   – شركة شخص واحد – رقم الوطني الموحد   باخطاركم بضرورة سداد المبلغ المستحق لشركتنا موضوع سند القبض وذلك لامتناعكم عن سداد المستحق عليكم بمجموع (  )   الف ريال حتى تاريخه رغم مطالبتكم أكثر من مره بصورة ودية، ولرغبة موكلتي في استلام مستحقاتها بشكل مباشر دون عناء اللجوء إلى القضاء لما يترتب على لجوئها تحملكم أتعاب المحاماة والتقاضي 

وذلك وفقاً لما نصت عليه للمادة الرابعة والستون بعد المائة من نظام المحاكم التجارية ونصها: "يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي "

ووفقاً لما ورد بنص المادة التاسعة عشرة من نظام المحاكم التجارية: يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة إبلاغ المدعي المدعى عليه كتابة بأداء حقه وذلك قبل 15 عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى" 

فإننا نشعركم بضرورة سرعة سداد هذه المديونية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ هذا الإشعار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

                                                                  ممثل الشركة /


                                                                     


تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

مذكرة طعن بالنقض امام المحكمة العليا على الحكم الصادر بعدم قبول الالتماس شكلا

المرافعة ليست كلمات… بل هندسة للإقناع القضائي