إلتماس إعادة نظر (ترسية مزايدة)

 

بسم الله الرحمن الرحيم

أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف بمحافظة                                  حفظهم الله

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ،،

أرفع تحت نظركم الكريم ،،

إلتماس إعادة نظر

مــقدم من المحكوم ضدها (الملتمسة) /                                                 – شركة شخص واحد وكاله المحامي /                    – وكالة رقم (                      ) وتاريخ:    /      /           هـ

ضــــــد المحكوم لصالحه (الملتمس ضدها) /  

الحكم محل الالتماس

التمس على صك الحكم رقم (                      ) بتاريخ    /   /          هـ الصادر من محكمة الاستئناف بمحافظة       - الدائرة

منطوق الحكم

"لذلك حكمت المحكمة بالاتي : اولا قبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا ثانيا تأييد الحكم المستأنف رقم (             ) وتاريخ   /   /       ه الصادر من المحكمة العامة                    بالمحكمة العامة بمحافظة        فيما قضي به من الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعية مبلغاً وقدره 0.000.000

المستند النظامي للالتماس

لقد نصت المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية علي :

(( بإذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.))

كما نصت المادة 201 من نظام المرافعات الشرعية علي :

((مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يومًا، تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق أو القضاء بأن الشهادة زور أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من المادة (المائتين) من هذا النظام أو ظهر فيه الغش، ويبدأ الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د، هـ، و، ز) من المادة (المائتين) من هذا النظام من وقت إبلاغ الحكم، ويبدأ الموعد بالنسبة إلى الفقرة (2) من المادة (المائتين) من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم. ))

هذا ... وحيث ان الملتمس يقيم التماسه مرتكنا الي الفقرة ( ب ) من المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية وبالتالي فان المواعيد تنفتح من تاريخ تسليم الحكم بتاريخ 04/02/1447 للحكم الصادر في الاستئناف رقم (2934) وبالتالي فانه قدم خلال الاجل المحدد له نظاما .

الوقائع محل الالتماس

- واقعة الالتماس :  استنادا الى نص الفقرة (ب) من الفقرة /1 من المادة المائتان من نظام المرافعات الشرعية علي :

(( ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.))

بما مفاده ان المنظم اباح لكل ذي مصلحة اذا حصل علي اوراق قاطعة في الدعوي كان قد تعذر ابرازها قبل صدور الحكم ان يتقدم بطلب التماس اعادة نظر بناء علي هذه الاوراق وحيث انه بتاريخ
/  /       هـ قد صدر قضاء
حكم محكمة الاستئناف الادارية بمنطقة         في الاعتراض رقم                 لعام        هـ والذي قضي بتأييد الحكم محمولا علي اسبابه الا ان الجدير بالذكر ان المحكمة في اسبابها ارتكنت في رفضها الي مدونات الاعتراض رقم       لسنة        هـ الصادر من المحكمة الادارية العليا والذي نقض الحكم السابق في ذات الدعوي الصادر من الدائرة          المنعقدة يوم الأربعاء /   /       هـ  بمقر محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة             بالحكم في الاستئناف رقم (      ) لعام          هـ الذي قضى: (أولاً: قبول طلب الاستئناف شكلاً. ثانياً وفي الموضوع: إلغاء حكم الدائرة          بالمحكمة الإدارية بـــ         الصادر بتاريخ     /   /        هـ ، في الدعوى الإدارية رقم (        ) لعام          هـ المقامة من شركة                                                        (سجل تجاري/ الرقم الموحد :                        ) ضد/                          ، والحكم مجدداً: بإلغاء قرار أمانة محافظة      المتضمن إلغاء مزايدة تأجير مشروع إقامة شاشات إعلانية على واجهات المباني في المحاور المميزة بمدينة         (العقد الثاني) التي فتحت مظاريفها بتاريخ    /   /       ه ; المبلغ بكتاب مدير إدارة العقود الاستثمارية بأمانة محافظة       رقم (                      ) وتاريخ  /   /        هـ ؛ لما هو موضح بالأسباب) والذي اكد صراحة علي ان قرار الغاء المزايدة العلنية قد صدر بناء علي المادة 14 من لائحة التصرف بالعقارات البلدية بفقرتها الخامسة والتي نصت علي :

(( خامساً: يجوز للجنة الاستثمار التوصية بإلغاء المنافسة العامة في أي من الحالات الآتي بيانها:

الأولى: إذا اقتضت المصلحة العامة وقف التصرف بالعقار.

الثانية: إذا تبين للجنة أن جميع العروض المقدمة غير مناسبة.

الثالثة: إذا لم يتوصل إلى نتيجة عن طريق المفاوضة مع المتنافسين. ))

وحيث ان الحكم محل الالتماس قد قامت اسبابه علي ان المستأنف لم يقم باستيفاء متطلبات الترخيص وفق هذا التنظيم ولولاه ما تعرض لهذا الاجراء من الامانه وحيث ان هذا السبب هو جوهر تسبيب المحكمة خاصة انها ذكرت باسباب الحكم انه استغرق السبب الثاني من اسباب الاستئناف يراجع اسباب الحكم من السطر 11 ص 2 الي اخر الاسباب وحيث ان الثابت من القضاء سالف الاشارة ان المستأنف حاصل علي التراخيص اللازمة لتشغيل اللوحات الاعلانية وان جل ما صبا اليه قرار مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 1444 ه يتضمن تغيير سياسات الدولة في التعاقد فبعد ان كان انتفاع المستانفة باللوحة يتم بطريق التعاقد المباشر اصبح بطريق المزايدة العلنية والثابت من مدونات الحكم ان المستأنفة تقدمت للمزايدة 4 مرات منفردة وامتنعت الامانة عن الترسية على مدى سنتين ونصف بمختلف الأسعار بناء على الجدوى الاقتصادية والأسعار السائدة في السوق، فتارة تضع الامانة سعر محدد في كراسة الشروط وتارة لا تضع سعر محدد، كما أن أحد المزايدات فازت بها الملتمسة بمبلغ (    ) وتم التفاوض ورفعتها الملتمسة إلى (    ) ورفضت الامانة الترسية حيث طلبت (    ) خاصة وانه الامانة سبق وان  تعاقدت مع شركة                  بمبلغ زهید قدره (000,000,000) لعدد (    ) شاشة الكترونية ضخمة على جسور المشاة والتي تفوق إيراداتها أضعاف مضاعفة الشاشات موضوع المزايدة وارتكنت الامانة ومحكمة الاستئناف الادارية بحكمها الاخير الي نص المادة 14 من لائحة التصرف بالعقارات البلدية بفقرتها الخامسة وليس عدم استيفاء الملتمسة لمتطلبات الترخيص وفق تسبيب محكمة الاستئناف الملتمس علي حكمها وفق ما سبق وان اوردنا وبالتالي فانه يتعين اعادة النظر في رفض دفاع الملتمسة الخاص بانطباق حكم المادة 97/1 من نظام المعاملات المدنية والتي نصت علي (( إذا طرأت ظروف استثنائيةٌ عامَّةٌ لم يكن في الوسع توقعها وقت التعاقد وترتب على حدوثها أن يصير تنفيذ الالتزام التعاقدي مرهقًا للمدين بحيث يهدده بخسارةٍ فادحةٍ؛ فله -دون تأخرٍ غير مسوغ- دعوة الطرف الآخر للتفاوض. )) وبالتالي فان استخدام الامانة لسلطتها في الغاء المزايدة الخاصة باللوحة الاعلانية من الظروف الاستثنائية التي طرات بعد التعاقد خاصة وان الملتمسة تحمل كافة التراخيص المتطلبة للتشغيل وفق حكم النظام وان قرار الغاء المزايدة وفق ما سبق وان ورد بالحكم الصادر من المحكمة الادارية الاستئنافية هو استخدام الجهة الادارية لسلطتها وتعسفها وفق الثابت من النزاع القضائي بين الملتمسة وبين امانة       .

فالنص بالمادة 97/1 من نظام المعاملات المدنية قد استحدث المنظم به حكما بالغ الاهمية، إذا استثنى مبدأ الطوارئ غير المتوقعة من نطاق تطبيق القاعدة التى تحجر على القضاء تعديل العقود واذا كانت نظرية الطوارئ غير المتوقعة تستجيب لحاجة ملحة تقتضيها العدالة، فهى تستهدف للعقد بإعتبارها مدخلا لتحكم القاضى، بيد ان المنظم قد جهد فى ان يكفل لها نصيبا من الإستقرار، فأضفى عليها صبغة مادية، يتجلى اثرها فى تحديد الطارئ غير المتوقع، وفى اعمال الجزاء الذى يترتب على قيامه، فإذا تثبت القاضى من قيام الطارئ غير المتوقع وعمد الى اعمال الجزاء بانقاص الإلتزام الذى اصبح يجاوز السعة، فهو ينقض منه الى (الحد المعقول، وهذا قيد اخر مادى الصبغة). ولما كانت نظرية الطوارئ غير المتوقعة نظرية حديثة النشأة، اسفر التطور عن اقامتها الى جانب النظرية التقليدية للقوة القاهرة دون ان تكون صورة منها، فمن الاهمية ان تستبين وجوه التفرقة بين النظريتين، فالطارئ غير المتوقع تنتظمه مع القوة القاهرة فكرة المفاجأة والحتم، ولكنه يفترق عنها فى اثره فى تنفيذ الإلتزام، فهو لا يجعل هذا التنفيذ مستحيلا، بل يجعله مرهقا يجاوز السعة، دون ان يبلغ به حد الاستحالة، ويستتبع ذلك قيام فارق اخر يتصل بالجزاء، فالقوة القاهرة تقضى الى انقضاء الإلتزام، وعلى هذا النحو يتحمل الدائن تبعاتها كاملة، اما الطارئ غير المتوقع فلا يترتب عليه الا انقضاء الإلتزام الى الحد المعقول، وبذلك يتقاسم الدائن والمدين تبعاته.

فيلاحظ اولا ان نظرية الطوارئ غير المتوقعة ليست على وجه الاعمال الا بسطة فى نطاق نظرية الاستغلال، فالغبن إذا عاصر انعقاد العقد (وهو الاستغلال) أو كان لاحقا له (وهى حالة الحادث غير المتوقع) لا يعدم اثره فيما يكون للتعاقد من قوة الإلزام، فقد يكون سببا فى بطلانه أو فى انقاصه على الاقل.

ومن ناحية اخرى ان نظرية الطوارئ غير المتوقعة تقيم ضربا من ضروب التوازن بين تنفيذ الإلتزام التعاقدى تنفيذا عينيا، وتنفيذه من طريق التعويض... ويجوز بفضل هذه النظرية ان يقتصر التنفيذ العينى الى حد بعيد على ما كان فى الوسع ان يتوقع عقلا وقت انعقاد العقد.

ويراعى اخيرا ان تطبيق نظرية الطوارئ غير المتوقعة ونظرية الاستغلال يخرج بالقاضى من حدود المألوف فى رسالته، فهو يقتصر على تفسير التعاقد، بل يجاوز ذلك الى تعديله بتوافر شروط ثلاثة: (1) ان يجد، بعد صدور العقد وقبل تنفيذه حوادث استثنائية عامة. (2) ان تكون هذه الحوادث الاستثنائية العامة ليس فى الامكان توقعها، ولا فى الوسع دفعها . (3) ان تجعل هذه الحوادث تنفيذ الإلتزام مرهقا لا مستحيلا.

وبالاطلاع علي الاوراق نجد انه الشروط الثلاث تنطبق علي واقع الدعوي فقرار تغيير الترسية من التعاقد المباشر كما سبق وان تعاقدت الشركة مع الامانة الي طريق المزايدة العلانية من الظروف الاستثنائية التي ظهرت بعد العقد ولم يكن بالوسع توقعها او دفعها لاسيما وان الثابت انفراد املتمسة بالتقدم للمزايدة اكثر من مرة وامتتنعت الامانه عن الترسية بدافع الحرص علي الصالح العام بما يجعل تنفيذ الالتزام مرهقا للملتمسة اذ انها تدفع القيمة الايجارية بغير استغلال حقيقي للعين محل الدعوي الأمر الذى يجيز للقاضى ان يتدخل ليوزع تبعه هذا الظرف الاستثنائي على عاتق الطرفين وبذلك يرد الإلتزام المرهق الى الحد المعقول ليعالج اختلال التوازن عند تنفيذ العقد اذ استجد حادث لا يد فيه لاى من المتعاقدين بما يستتبع توزيع تبعة هذا الحادث على عاتق الطرفين.

(لــــذلك)

وتاسيسا علي ما سبق وحيث أن الحكم الملتمس عليه قد ظهرت فيه الأوراق التي تنال من  نتيجته ولان العدالة تقتضي اعادة نظر الموضوع فإن الملتمس يطلب من فضيلتكم :

أولاً: قبول الالتماس شكلا.    

ثانياً: في الموضوع : القضاء بإلغاء الحكم الملتمس عليه وإعادة النظر في موضوعه مره أخري والقضاء بالطلبات المبداه بصحيفة الاستئناف  .

 

الملتمسة 

 

 

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الاخطار وفق نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية

مذكرة طعن بالنقض امام المحكمة العليا على الحكم الصادر بعدم قبول الالتماس شكلا

المرافعة ليست كلمات… بل هندسة للإقناع القضائي