مذكرة اعتراضية على الحكم الصادر بالزام المدعى عليه بسداد القيمة الايجارية
صاحب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف حفظه
الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد،،
(مذكرة
اعتراضية )
|
الاسم |
نوع الهوية |
رقم الهوية |
الصفة |
|
|
هوية وطنية |
|
مستأنف |
|
|
ضـــــــــــــــــــــد |
|
|
|
|
هوية وطنية |
|
مستأنف ضدهم |
|
|
هوية وطنية |
|
|
|
بيانات
الحكم محل الاعتراض: |
|||
|
الحكم رقم |
التاريخ |
الدعوى
رقم |
التاريخ |
|
|
00/00/1446هـ |
|
00/00/1446هـ |
|
الدائرة مصدرة الحكم |
الدائرة العامة التاسعة |
||
|
منطوق الحكم |
"الزام المدعي عليه بان
يسدد للمدعين الاجرة المستحقة في ذمته وقدرها (000.000) حالا..... " (مرفق
مستند 1 الصك محل الاعتراض). |
||
"اسباب
الاعتراض"
لقسم
الأول: الاعتراض من حيث الشكل:
الاعتراض
تم تقديمه في المدة المقررة نظاماً إعمالاً لنص المادة (187) من نظام المرافعات
الشرعية فيكون حرياً به القبول.
القسم الثاني: الاعتراض من حيث الموضوع:
اولا : ندفع بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل
الاوان النظامي :-
استعجال
الفصل فى الدعوى هو الركيزه الاساسيه التى حجبت عن المحكمة بحث الاوان النظامى وهل
تم رفعها قبل ام بعد الميعاد المقرر نظاما او
باتفاق الاطراف بل ان الحكم برمته خلا من التسبيب النظامى السليم الذى
أوقعه فى شبهه البطلان حيث ان الدعوى رفعت قبل الاوان النظامي لسبين :-
لقد
نصت الماده 94من نظام المعاملات المدنيه :-
1. إذا تم العقد صحيحًا لم يجز نقضه أو
تعديله إلا بالاتفاق أو بمقتضى نص نظامي.
2. تثبت الحقوق التي يُنشئها العقد فور
انعقاده، دون توقفٍ على القبض أو غيره؛ ما لم يقض نص نظامي بخلاف ذلك، ويجب على
المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليهما. "
بما
مفاده أن ما تعقده إرادتان لا تنقضه او
تعدله إراده واحدة بل ان ذلك معناه ان اتفاق الاطراف هو نظامهم الحاكم لعلاقتهم
طالما ان هذا الاتفاق لم يتضمن اي تعد على المبادئ والاصول الشرعية والنظامية
فبالرجوع الي العقد المحرر بين
الطرفين نجد ان البند نص
صراحه "أي منازعات
تنشا بصدد تنفيذ الالتزامات المترتبة علي هذا العقد يتم حلها وديا وان تعذر ذلك
يتم إحالة الامر الى المحكمة الشرعية بمدينة حائل ..." (مرفق 2)
أي انه
ينبغي علي المدعين ابتداء اللجوء الى الحلول الودية للمنازعه ايا كانت قبل أن تصل
الي ختام مصيرها المحتوم وهو مجلس القضاء وبالتالي وان ما تعقده الارادتان خلص الي هذا الشرط فلا
يجوز اطراحه باي ادعاء كان ،لا سيما وان
اوراق الدعوى خلت من اى دليل يورد او يثبت لجوء المدعين للحلول الوديه .
ولقد
نصت الماده 107 من نظام المعاملات المدنية علي :-
"في
العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين
إن كان له مقتض، وللمحكمة أن ترفض طلب الفسخ إذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل
قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام."
والمادة
108 من ذات النظام علي :- "يجوز
الاتفاق على أن يكون للدائن حق فسخ العقد عند إخلال المدين بالتزاماته دون حاجة
إلى حكم قضائي، ولا يُعفي هذا الاتفاق من الإعذار إلا
إذا اتفق المتعاقدان صراحةً على الإعفاء منه."
وهو شرط
صريح اورده المنظم في العقود الملزمه للجانبين بوجوب الاعذار قبل المطالبة وهو ما
خلت منه اوراق الدعوى ولم يبادر اي منهم الي محاوله حل النزاع ان وجد وديا بالتالى
وازاء ما تقدم فان كل ما خلصت له الدعوى والحكم جاء غير ذي اساس من صحيح الواقع او
القانون لرفع الدعوى قبل الاوان المقرر نظاما .
ثانيا : انعدام
البينة في الدعوى :
المحكمه
حينما تتعرض لاى منازعة كانت يجب عليها اولا ان تتحقق من البيانات التى قدمها
الخصوم دعما لحق يدعيه و الا شاب حكمها الفساد في الاستدلال لانعدام الدليل
والتسليم بالقول المرسل فلقد نص الماده
الخامسة عشر /1من الادله الاجرائيه
لنظام الاثبات علي :
"فيما
لم يرد في نص خاص ، يجب أن تقدم أدلة الاثبات عند رفع الدعوي ، او تقديم مذكرة
الدفاع الاولي – بحسب الاحوال – ما لم تاذن المحكمة بتقديمها في موعد اخر "
والمادة
الثانية /1 من نظام الاثبات علي :-
1. على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق،
وللمدعى عليه نفيه."
والمادة الثالثة /1 من ذات النظام :-
1. البينة على
من ادعى، واليمين على من أنكر."
وبالتالي
وبلاطلاع علي الدعوى فان كل ما تمسك به المدعون دائما للعقد الذي يدعون به هو عقد
الايجار المحرر – أنظر الصفحة من
صك الحكم السطر ، والذي بدوره يثبت وجود علاقة ايجارية
بين الطرفين وشروط وبنود هذه العلاقة ويقف عن حد في تحديد الالتزمات التى تقع على
كل طرف عن اطرافه ولا يسوغ تفسير عبارته
لاكثر من ذلك .
ووفقا
للقاعدة التاسعة من القواعد الكلية الواردة بنظام المعاملات المدنية والتي تنص علي "الاصل براءة الذمة"
ومع خلو
الدعوي من البينة علي عدم سداد موكلي القيمه الايجارية والتى تخضع في اثباتها
للقواعد العامة للاثبات والتي وردت بنظام الاثبات اذا ان قيمة الاجره بعد الزياده
(00000) ، وبالتالي تخرج عن نطاق اثبات التخلص منها بالكتابة وطالما ان المدعيين
لم يقيموا الدليل علي انشغال ذمه المدعي عليه لها فان الدعوى برمتها تكن عبارة عن
قول مرسل ليس له اي داعم نظامي وتبقي ذمه المدعي علية بريئة من اي ديون تخص
المدعيين لحين اقامة الدليل علي انشغال ذمته باي منها خاصة انه منتظم في سداد
الاجره ، كما ان المدعين
في دعواهم ذكروا ان القيمة الايجارية منذ 00/00/1440 هـ كانت 0000
وهذا على نقيض ما ورد بعقد الايجار
المرفق اذ ان القيمة الايجارية 0000
حتي بداية عام 1443 هجريا وهو ما يؤكد علي الغش والتدليس علي محكمة اول درجة .
عن ابن
عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لو يعطى الناس بدعواهم ، لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن
البينة على المدعي واليمين على من أنكر . صدق رسول الله صلي
الله عليه وسلم
الطــلــــــــــــبــات:
بناءً على ما
تقدم؛ ولما تراه الدائرة الموقرة من أسباب نظامية يطلب المعترض:
أولاً: قبول الاعتراض شكلاً لتقديمه في المواعيد النظامية.
ثانيًا: وفي الموضوع:
1- إلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به، والقضاء اصليا
لعدم قبول الدعوي لرفعها قبل الاوان
2 - احتياطيا : رد الدعوي لانعدام البينة .
والله
ولي التوفيق، ،
تعليقات
إرسال تعليق