مذكرة جوابية عمالية للدفع بعدم استحقاق المدعى بما يدعيه واثبات كيدية المطالبة

 

بســـم الله الرحمن الرحيم

صاحب الفضيلة رئيس الدائرة العمالية بالمحكمة العمالية                             حفظه الله ورعاه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته                                                                       وبعد،، 

(مذكرة جوابية)

مقدمه من (المـدعى عليه) /   

ضد المدعي /  

بالإشارة إلى ما ذكره المدعي في صحيفة دعواه، فإننا نقول بعد الاستعانة بالله رداً لما ذكر بالآتي:

 اولا: نطلب الحكم برد الدعوي لعدم استحقاق المدعي اي من ادعاءاته علي النحو التالي:

بداية نجب ان نشير الي ان المادة 37 من نظام العمل نصت علي:

((يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوبًا ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدة رخصة العمل هي مدة العقد))

وبالتالي فان المعتد به في تحديد الالتزامات المترتبة على علاقة العمل بين السعودي وغير السعودي هو العقد المكتوب وعليه كان العقد المؤرخ   /2/1445 هـ الموافق /8/2023 ميلاديا وبالتالي فان جميع ادعاءات المدعي خليقة الكذب والافتراء لان المدعي   الجنسية وعقده محرر بتاريخ  /8/2023 وهو المعتد به دون اي ادعاءه مفرغ غيره.

فبالنسبة لما ورد بصحيفة الدعوى من ان المدعي تم انهاء عقد عمله بسبب غير مشروع فهو ادعاء مفرغ من اسانيده لم ولن يتصل بصحيح الواقع او النظام فالأصل ان العقد شريعة المتعاقدين وهو الحاكم لعلاقتهم وبتمعن النظر في العقد المؤرخ  /02/1445 هـ الموافق  /8/2023 م  ، وحيث تبدا حساب مدة العقد من تاريخ  /8/2023 م (مرفق 1) فلقد اتفق الطرفان بالعقد سالف الذكر بالصفحة الثانية ما هو نصه " يخضع الطرف الثاني لفترة تجربة مدتها 180 يوما تبدأ من تاريخ مباشرته للعمل ولا يدخل في حسابها اجازة عيدي الفطر والاضحي والاجازة المرضية ويكون للطرفين الحق في انهاء العقد خلال هذه الفترة " وبالتالي فان انهاء العقد كان له سبب مشروع لان المدعي خلال مدة الاختبار لم يحقق ادني درجات القبول بالعمل المعهد اليه وكبد المؤسسة خسائر جمة فلم يتمكن المدعي عليه من سداد القيمة الايجارية لمحل مباشرة النشاط واضطر لانهاء عقد الاستئجار بتاريخ  /10/2023 (مرفق2)  وعلي الرغم من ذلك وتقديرا من المدعي عليه لظروف المدعي قام بتحويل مبلغ    ريال شهريا ليستطيع ان يتعايش لحين ايجاد عمل اخر علي ان يقوم بردها بعد ذلك ليفاجئ بالدعوي الحالية فالأصل شرعا ان الاتفاق هو شريعة المتعاقدين والاتفاق اباح لاي منهما انهاء العقد بدون ابداء اسباب خلال المدة التي تم النص عليها وهذا الاتفاق ملزم لهما خاصة وان مصدره نظام العمل الحاكم لعلاقة العمل بينهما حيث نص النظام في المادة 53 من نظام العمل والتي نصت علي :

" إذا كان العامل خاضعًا لفترة تجربة وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد على تسعين يومًا، ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والاضحي والإجازة المرضية، ويكون لكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصًّا يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما. " وبالتالي فان انهاء العقد كان بناء علي حق منحه له النظام وصبت اليه ارادة الاطراف.

وبخصوص ما ورد في دعواه من وقائع فجميع ما اورده المدعي في دعواها ما كان الا وليد الكذب الذي لا علاقة له بصحيح الواقع لان عقد استئجار محل النشاط منتهي في  /10/2023 فهل يعقل ان يعمل المدعي لدي المدعي عليه والنشاط نفسه اصبح غير موجود وبالتالي فان ادعاءاته ليس لها اي اساس من الصحة علي النحو السالف  بيانه بل ان المدعي ادعي بخلاف الثابت بالعقد ان اجرة (    ريال ) في حين ان الثابت بالعقد المحرر بينهما هو (    ريال ) وبالتالي فان جميع ما اورده بقالته المبتورة ما هو الا قولا بهتانا وزورا حيث ان المدعي قد تسلم كامل استحقاقاته نقدا فضلا عن المبالغ التي قام المدعي عليه بتحويلها للمدعي وشقيقه .

وبخصوص طلب مبلغ ( ) الف ريال تكاليف نقل الكفالة :

فعلي المدعي تقديم الدليل علي ذلك حتى نتمكن من الرد عليه واذا لم يقم الدليل فلا محل لأقواله من صحيح الواقع او النظام فالبينة علي من ادعي لاسيما وان ما ادعي به كان بتاريخ /3/2023 اي قبل نشوء عقد العمل بينهما وبالتالي فان صح ادعاءه وقدم البينة عليه فانه لا يلزم به المدعي عليه لان الالتزامات المترتبة علي علاقة العمل وعقدها نشأت بتاريخ /8/2023 فلا يسوغ مطالبته بالتزامات تخرج عن الاطار الزمني لعقد العمل وبالتالي فان الدعوي برمتها قد جاءت خاوية علي عروشها يتعين ردها.

وعليه فان انهاء العقد له أصله بحكم النظام ولا يعدو استخدامه الا استعمال لحق مقرر نظاما واتفق عليه الاطراف وبهتت مزاعمه وبالتالي فان دعوي المدعي ما كانت الا كيدا ضد المدعي عليه لخلوها من الدليل المعتبر في الاسناد.

ثانيا: تعزير المدعي لكيدية الدعوى:

قال ابن فرحون رحمه الله في التبصرة: «من قام بشكية بغير حق أو ادعی باطلا فينبغي أن يؤدب».

ونصت المادة الثالثة فقره 2 من نظام المرافعات الشرعية علي: "2- إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير."

ولما جاء في المادة الرابعة من قواعد الحد من اثار الشكاوى الكيدية والدعاوي الباطلة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 25/07/1406 هـ والتي تنص على "أن من تقدم بدعوي وثبت للمحكمة كذبه في دعواه فللقاضي تعزيره، لان التعزير بالمال جائز"

والنصوص سالفة الذكر اوجبت تعزير صاحب الدعوى الكيدية الذي يتخذ من دعواه وسيلة لأكل اموال الناس بالباطل وإشغال المحاكم بدعوي كيدية، يعلم المدعى فيها العلم اليقيني النافي للجهالة بانه يطالب بغير حق ويقصد به الاضرار بسمعة المدعي عليه.

(لــــذلك)

وتاسيسا علي ما سبق ذكره ولان الدعوى الماثلة دعوي كيدية محضه فاننا نطلب الاتي:-

1-   رد الدعوي لعدم استحقاق المدعي لما يدعيه

2-   تعزير المدعي لكيدية دعواه

والله الموفق وهو الهادي الي سواء السبيل

مقدمه لفضيلتكم

 

 

 

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الاخطار وفق نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية

مذكرة طعن بالنقض امام المحكمة العليا على الحكم الصادر بعدم قبول الالتماس شكلا

المرافعة ليست كلمات… بل هندسة للإقناع القضائي