طعن امام المحكمة العليا على الحكم الصادر بتأييد حكم درجة الاولى محمولا علي أسبابه برد دعوى المطالبة بمبلغ 300 الف
أولا : مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي
الأمر من أنظمة لا تتعارض معها :
سبب الاعتراض علي الحكم : مخالفة الحكم لنص لمبادئ المحكمة العليا ونص
المادة 86 من نظام الاثبات ومخالفة احكام الشريعة الإسلامية ونص المادة 18/3 ، 40
من لائحة طرق الإعتراض على الأحكام.
موضعها من الحكم : وردت باسباب الحكم .
بيان وجه المخالفة : 1-خالف الحكم المبدأ
القضائي (1901) "الأصل احترام الاحكام ، ما لم يقم دليل
علي عدم صحتها" م ق د (244/3) (24/03/1419)
والمبدأ القضائي (1965) " الحكم اذا صادف محلاً مشغولاً بحكم أخر ،
فلا يعتد به ، ولا ينتج أثراً ملزما " م ق د(243/3) (10/03/1424)
والمبدأ القضائي رقم (1939) والذي نص "اذا سبق الحكم بحكم متقدم صحيح
، فينقض الحكم الجديد" م ق د (312/4)(09/05/1422)
والمبدأ القضائي رقم (1939) والذي نص "اذا سبق الحكم بحكم متقدم صحيح
، فينقض الحكم الجديد" م ق د (312/4)(09/05/1422) ونص المادة 86 من نظام
الاثبات .
إذ الثابت من
أوراق الدعوى أن هناك أحكاما قطعية سابقة تم ارفاقها في ملف الدعوى صدرت بين ذات
الخصوم في وقائع مماثلة تتعلق بذات العلاقة المالية وبذات الأدلة البنكية قضت فيها
الدوائر القضائية بثبوت المديونية مما يؤكد أن العلاقة المالية بين الطرفين علاقة
قرض وفق ما انتهت اليه الاحكام القضائية المكتسبة القطعية التي تم إرفاقها .
وكان من المتعيّن على المحكمة – وهي بصدد نظر الاعتراض – أن
تستظهر تلك السوابق القضائية وتبيّن وجه الاختلاف بينها وبين الدعوى الحالية – إن
وجد – إلا أنها لم تفعل واكتفت بالإحالة الى أسباب حكم الدرجة الاولى التي لم
تتناول أى رد على ما تم إرفاقه من أحكام مكتسبة الصفة القطعية بين ذات الخصوم
ومنها الصادر من ذات الدائرة مصدرة حكم الدرجة الاولى. وهو ما يشكّل قصوراً بيّناً
في التسبيب ومخالفة لنص المادة 86 من نظام الاثبات والمادة الأربعون من لائحة طرق
الاعتراض على الاحكام وتعارضاً فى الأحكام القضائية .
2-
مخالفة الحكم لنص المادة 18/3 من لائحة طرق الاعتراض على الأحكام :
اذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على
التي أوردها الطاعن في لائحة استئنافه والتى من ضمنها الخطا في تطبيق نظام الاثبات
بمادته 84 ، 85 ،والتعويل فى أسباب الحكم على حكم شكلياً والقصور في التسبيب من
قبل محكمة الدرجة الاولى على النحو المبين بمذكرة الاعتراض.
3- مخالفة الحكم للقاعدة الفقهية
"اذا اختلف القابض والدافع في الجهة فالقول قول الدافع" وقد
اقر المستانف ضده باستلام المبلغ محل المطالبة ولم يقدم ما يثبت خلاف ما تم اثباته
من كونها قرضاً الأمر الذي يجعل القول قول الدافع لعدم قيام بينة تنقض ذلك، وهو ما
أغفله الحكم المطعون فيه خلافاً للمقرر شرعاً .
اثرها في الحكم :بطلان
الحكم لصدروه بالمخالفة لمبادئ المحكمة العليا ونظام الإثبات والشريعة الإسلامية
ولائحة طرق الاعتراض على الإحكام .
من ناحية الابداء : تم ابداء بالمذكرة الإعتراضية والمستندات الدالة
على الاعتراض وباق الاسباب فلا يمكن ابداءها لانها لم تتبين الا بعد صدور الحكم.
ثانيا
: الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفًا غير سليم :
سبب الاعتراض علي الحكم : الخطا في تكييف الواقعة ووصفها وصف غير سليم
بعدم وقوف المحكمة علي طبيعة العلاقة لتحديد النص الواجب التطبيق علي المنازعة ومخالفة المادة 66 من
نظام الاثبات .
موضع المخالفة من الحكم : اسباب الحكم كاملة لم تورد وصف سليم لطبيعة العلاقة
والنص الواجب التطبيق .
بيان وجه المخالفة : 1-أخطات الدائرة فى
تاييد ما تضمنه تسبيب الدرجة الاولى من أن تعدد الحوالات وكثرتها يمنع وصفها بأنها قرض واحد فهو خطأ في
التكييف؛ لأن وحدة الأطراف والغرض المالي والمصدر البنكي تجعلها في حقيقتها دينًا
متجددًا في ذمة واحدة وليس عدة معاملات منفصلة ، فضلا عن عدم مراعاة وجود المانع
الادبي لحصول المستأنف على دليلٍ كتابي
يبيّن سبب الحوالات، وذلك لكون المستأنف والمستأنف ضده أشقاء بما يعيب الحكم
ويستوجب نقضه .
2-وحيث إن
الدائرة قد ذكرت في تسبيب حكمها ما نصّه: «القرائن في هذا الباب مقبولة بنص المادة (17) من
نظام الإثبات»،
فإننا نوضح لأصحاب الفضيلة أن الاستناد إلى المادة المشار إليها جاء في غير محله
النظامي؛ إذ إن المادة (17) من نظام الإثبات لا تتعلق بالقرائن بوصفها وسيلة من
وسائل الإثبات، وإنما تختص حصراً بالإقرار القضائي وأحكامه وحجيته.
وعليه، فإن
إعمال هذه المادة في معرض الاستدلال على حجية القرائن يُعد خطأً في تطبيق النص
النظامي، حيث لا ينصرف مدلول النص إلى ما ذهبت إليه الدائرة في حكمها وقد سايرته المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم محل
الاعتراض، رغم تمسك المعترض صراحةً بهذا الدفع الجوهري وبيانه في مذكرته
الاعتراضية .
3-خالف الحكم المطعون فيه نص المادة (66) من نظام الإثبات،
إذ إن المعترض قدّم دليلاً كتابياً ثابتاً يفيد دخول المبالغ محل النزاع في ذمة
المعترض ضده، كما أقرّ الأخير صراحةً باستلام تلك المبالغ، إلا أن الحكم محل
الاعتراض تجاهل هذا الدليل الجوهري إغفالاً تاماً، ولم يُعنَ ببحثه أو مناقشته،
ولم يُبيّن الأسباب النظامية التي حملته على طرحه جانباً، الأمر الذي يعيب الحكم
بالقصور في التسبيب ومخالفة صريح النظام، بما يستوجب نقضه.
اثرها في الحكم : بطلان
الحكم لصدوره بمخالفة لنظام الاثبات والخطا في تكييف الواقعة .
من ناحية الابداء : تم ابدائها بالمذكرة الإعتراضية.
تعليقات
إرسال تعليق